نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 428
وعن جملة من كتب العلَّامة التعبير عنها ب " عدم غمس القطنة " و " غمسها من غير سيل " و " مع السيل " " 1 " وبعضهم حمل سائر العبارات على ما يوافق عبارات العلَّامة " 2 " . وبعضهم عكس الأمر " 3 " . والحقّ : أنّه لا وجه لإرجاع عبارات القوم إلى فتوى العلَّامة ، ولا يمكن إرجاع بعض عباراته مثل ما في " القواعد " إلى عبارات القوم ؛ فإنّ قوله فيه : " إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء . . " " 4 " إلى آخره ، ظاهر - لو لم يكن نصّاً في أنّ الثقب والظهور على الكرسف ، لا يخرج الدم عن القلَّة ما لم يغمس القطنة . وكيف كان : فالمتّبع هو الأدلَّة ، وقد وردت فيها عناوين ك " الثقب " و " النفوذ " و " الظهور على القطنة " و " الثقب " وإن كان أعمّ ظاهراً من " النفوذ " لكن لا إشكال في كون المراد من العناوين شيئاً واحداً : هو الثاقب النافذ والظاهر على القطنة ؛ سواء غمسها أو لا ، فلو نفذ من القطنة ولم يغمسها كانت الاستحاضة متوسّطة . وما قيل : " من أنّ الدم بنفسه لا يكون بمقتضى العادة ثاقباً إلَّا بعد إحاطته بأطراف القطنة الملاصقة للباطن فينفذ فيها شيئاً فشيئاً إلى أن ترتوي القطنة ، فيظهر الدم على الجانب الآخر الملاصق للخرقة ، فيكون الثقب ملازماً للغمس " " 5 " .