responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 428


وعن جملة من كتب العلَّامة التعبير عنها ب " عدم غمس القطنة " و " غمسها من غير سيل " و " مع السيل " " 1 " وبعضهم حمل سائر العبارات على ما يوافق عبارات العلَّامة " 2 " . وبعضهم عكس الأمر " 3 " .
والحقّ : أنّه لا وجه لإرجاع عبارات القوم إلى فتوى العلَّامة ، ولا يمكن إرجاع بعض عباراته مثل ما في " القواعد " إلى عبارات القوم ؛ فإنّ قوله فيه : " إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء . . " " 4 " إلى آخره ، ظاهر - لو لم يكن نصّاً في أنّ الثقب والظهور على الكرسف ، لا يخرج الدم عن القلَّة ما لم يغمس القطنة .
وكيف كان : فالمتّبع هو الأدلَّة ، وقد وردت فيها عناوين ك " الثقب " و " النفوذ " و " الظهور على القطنة " و " الثقب " وإن كان أعمّ ظاهراً من " النفوذ " لكن لا إشكال في كون المراد من العناوين شيئاً واحداً : هو الثاقب النافذ والظاهر على القطنة ؛ سواء غمسها أو لا ، فلو نفذ من القطنة ولم يغمسها كانت الاستحاضة متوسّطة .
وما قيل : " من أنّ الدم بنفسه لا يكون بمقتضى العادة ثاقباً إلَّا بعد إحاطته بأطراف القطنة الملاصقة للباطن فينفذ فيها شيئاً فشيئاً إلى أن ترتوي القطنة ، فيظهر الدم على الجانب الآخر الملاصق للخرقة ، فيكون الثقب ملازماً للغمس " " 5 " .


" 1 " تحرير الأحكام 1 : 16 / السطر 10 ، تذكرة الفقهاء 1 : 279 ، مختلف الشيعة 1 : 209 . " 2 " جامع المقاصد 1 : 340 ، مسالك الأفهام 1 : 74 . " 3 " كفاية الأحكام : 5 / السطر 25 26 ، جواهر الكلام 3 : 311 312 . " 4 " قواعد الأحكام 1 : 16 / السطر 11 . " 5 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 316 / السطر 12 .

428

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست