responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 404


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة في أقسام الناسية وأحكامها وفيها جهات من البحث :
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة في أقسام الناسية وأحكامها وفيها جهات من البحث :
< فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في أقسام الناسية < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في أقسام الناسية الناسية إمّا ناسية للعادة وقتاً وعدداً ، أو وقتاً فقط مع ذكر عددها ، أو عدداً مع ذكر وقتها .
وأيضاً : قد تكون ناسية للوقت والعدد مطلقاً ، وقد تكون ذاكرة في الجملة لهما ، وناسية كذلك ، كما إذا علمت أنّها في أوّل الشهر كانت حائضاً ، ولم تعلم أنّ أوّل الشهر أوّل حيضها أو آخره أو وسطه . هذا بالنسبة إلى الوقت .
وأمّا العدد ، فكما إذا علمت أنّه لم يكن أقلّ من خمسة أيّام ، ونسيت الزيادة أنّها يوم واحد أو أكثر .
وقد تكون ذاكرة في الجملة لأحدهما ، وناسية للآخر مطلقاً .
وأيضاً : قد تكون ذاكرة لكون حيضها في النصف الأوّل من الشهر مثلًا ، وناسية لمحلَّه من النصف ، وحينئذٍ قد يكون تمييزها في هذا النصف من الشهر ، وقد يكون في النصف الآخر .
وأيضاً : قد تعلم أنّ عادتها في كلّ شهر مرّة واحدة ، وقد تنسى ذلك .
وأيضاً : قد يكون تمييزها بمقدار عددها ، وقد يكون أقلّ ، وقد يكون أكثر .
والحاصل : أنّ الناسية قد تكون غير ذاكرة بقول مطلق ؛ فلا تكون لها جهة ذُكر مطلقاً ، وقد تكون ذاكرة لجهة من الجهات . وعلى أيّ تقدير قد تكون ذات تمييز ، وقد لا تكون كذلك .

404

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست