نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 398
عنه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في المرسلة وإن كان المبتدئة ، لكنّ الذيل ظاهر في أعمّية الحكم ، مضافاً إلى حصر السنن ، ولولا ذلك لما تعدّينا عن مفاد الصدر ، وهذا بخلاف الموثّقات ، فإنّها واردة في المبتدئة من غير دليل على التعدّي ، ودعوى وحدة المناط في غير محلَّها . كما أنّ دعوى استفادة ذلك من قوله في ذيل المرسلة عند بيان من لم تستقرّ لها عادة - إنّ سنّتها السبع والثلاث والعشرون ؛ لأنّ قصّتها قصّة حمنة بعد أن مثّل للمبتدئة بالمعنى الأخصّ بحمنة ، وعلم من سائر الروايات أنّ لها الخيار " 1 " ، في غير محلَّها ؛ لأنّ كون قصّتها قصّة حمنة في الأخذ بالسبعة ، لا يوجب أن يكون حكمها حكم حمنة مطلقاً . وبعبارة أخرى : يستفاد من التعليل أنّ من كانت قصّتها قصّة حمنة تكون سنّتها السبعة والثلاثة والعشرين ، لا أنّ كلّ ما لحمنة يكون لها ، فالتخيير المستفاد من الجمع بين الروايتين على فرض صحّته أو من الفتوى بالتخيير - على فرضه لا يشمل غير المبتدئة بالمعنى الأخصّ .