responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 396

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ، ما قال لها : تحيّضي سبعاً ! .
وقوله لو كان حيضها أكثر من سبع . .
إلى آخره .
وقوله أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون .
وقوله فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون .
وقوله فسنّتها السبع والثلاث والعشرون .
والجمع بينهما بحمل ما عدا الفقرة الأُولى على الإجمال في البيان ؛ والإشارة إلى تكليفها التخييري الذي سبق الكلام فيه ، وحمل قوله أقصى طهرها . .
إلى آخره على الأقصى مع الأخذ بالسبع ، في غاية البعد ، خصوصاً الحمل الأخير ؛ ضرورة أنّ الأخذ بالسبع لا يوجب صيرورة الثلاث والعشرين أقلّ الطهر .
وما قيل : " إنّ الثلاث والعشرين أقصاه على تقدير اختيار السبع ؛ حيث إنّه ربّما يكون على هذا التقدير طهرها أقلّ من ذلك إذا كان الشهر ناقصاً " " 1 " مبنيّ على كون المراد ب " الشهر هو الشهر الهلاليّ ، وسيأتي الإشكال فيه " 2 " . أو أنّ المقصود فيما إذا اتفق سيلان الدم في أوّل الشهر الهلالي ، وقلنا في مثل الفرض : بأنّ الميزان هو الشهر الهلالي ولو كان ناقصاً ، فيكون الأقصى إضافياً في بعض الفروض النادرة ، فهو كما ترى مخالف للفهم العرفي .
فلا إشكال في تعارض الفقرات ؛ فإنّ قوله وقتها السبع أو سنّتها السبع أو أقصى طهرها ثلاث وعشرون لا يجتمع مع التخيير .


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 308 / السطر 24 . " 2 " يأتي في الصفحة 399 .

396

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست