نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 396
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ، ما قال لها : تحيّضي سبعاً ! . وقوله لو كان حيضها أكثر من سبع . . إلى آخره . وقوله أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون . وقوله فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون . وقوله فسنّتها السبع والثلاث والعشرون . والجمع بينهما بحمل ما عدا الفقرة الأُولى على الإجمال في البيان ؛ والإشارة إلى تكليفها التخييري الذي سبق الكلام فيه ، وحمل قوله أقصى طهرها . . إلى آخره على الأقصى مع الأخذ بالسبع ، في غاية البعد ، خصوصاً الحمل الأخير ؛ ضرورة أنّ الأخذ بالسبع لا يوجب صيرورة الثلاث والعشرين أقلّ الطهر . وما قيل : " إنّ الثلاث والعشرين أقصاه على تقدير اختيار السبع ؛ حيث إنّه ربّما يكون على هذا التقدير طهرها أقلّ من ذلك إذا كان الشهر ناقصاً " " 1 " مبنيّ على كون المراد ب " الشهر هو الشهر الهلاليّ ، وسيأتي الإشكال فيه " 2 " . أو أنّ المقصود فيما إذا اتفق سيلان الدم في أوّل الشهر الهلالي ، وقلنا في مثل الفرض : بأنّ الميزان هو الشهر الهلالي ولو كان ناقصاً ، فيكون الأقصى إضافياً في بعض الفروض النادرة ، فهو كما ترى مخالف للفهم العرفي . فلا إشكال في تعارض الفقرات ؛ فإنّ قوله وقتها السبع أو سنّتها السبع أو أقصى طهرها ثلاث وعشرون لا يجتمع مع التخيير .