نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 394
على المفصّل والمبيّن ، فيقع التعارض بينها وبين مرسلة يونس من غير إمكان الجمع بينهما . لكن لا إشكال في أنّ المشهور اتكلوا على المرسلة ، ولا ريب في أنّ مبنى أحد طرفي التخيير سواء كان سبعة ، أو كانت مخيَّرة بين السبعة والستّة إنّما هو المرسلة . وأمّا الطرف الآخر للتخيير بالمعنى الذي ادعي الشهرة والاتفاق عليه وهو ثلاثة من شهر ، وعشرة من شهر ، كما نسب إلى أشهر الروايات تارة " 1 " ، وإلى المشهور أخرى " 2 " ، أو الثلاثة في الأوّل ، والعشرة في الثاني ، كما ادعي الإجماع عليه " 3 " ، أو أنّ المضطربة مخيّرة بين الستّة والسبعة في شهر ، والثلاثة والعشرة في شهر آخر ، كما قيل : " إنّ هذا الحكم هو المعروف بين الأصحاب " " 4 " فلا يمكن أن تكون الروايات الواردة في الباب مستنداً له ؛ ضرورة عدم دلالة شيء منها عليه ؛ لا فرداً ولا جمعاً ؛ فإنّ الموثّقتين ظاهرتان ظهوراً قويّاً في التفصيل بين الدور الأوّل فثلاثة ، وسائر الأدوار فعشرة . ولو نوقش في دلالتهما على التفصيل المذكور ، فلا شبهة في عدم شائبة دلالة لهما على فتوى المشهور ، خصوصاً إذا قيل بتقدّم الثلاثة على العشرة ، فإنّه على عكس مفاد الروايتين . كما أنّ موثّقة سماعة أيضاً لا يمكن أن تكون مستنداً لفتوى المشهور ؛ سواءً قلنا بظهورها في التخيير بين الثلاثة إلى العشرة ، أو في التخيير بين