نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 390
ولا دليل عليها إلَّا بعض وجوه ضعيفة : كحصول الظنّ من موافقة الأقران . وهو على فرض حصوله لا يعتمد عليه ، ولا دليل على اعتباره . وكالتشبّث بمرسلة يونس القصيرة ؛ حيث اعتبرت فيها مراتب السنين في القلَّة والكثرة في الحيض . وفيه : أنّها مع ضعفها سنداً ، ووهنها متناً ، كما تقدّم " 1 " لا تدلّ على المقصود ، غاية الأمر أنّ فيها إشعاراً لا يصل إلى حدّ الدلالة . وكدعوى شمول نسائها لأقرانها ، خصوصاً إذا كنّ في بلدها . وفيه : مع منع ذلك أنّ لازمه اشتراك الأقرباء والأقران في جواز الرجوع إليهنّ ، وهو ليس بمراد قطعاً ، ولم يقل به أحد . والاتكال في الترتيب بينهما على فهم العرف في غير محلَّه ؛ لمنع ذلك . فالأقوى هو عدم اعتبار الأقران ، ومعه لا داعي إلى تعيين الموضوع .
" 1 " تقدّم في الصفحة 92 .
390
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 390