responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 390


ولا دليل عليها إلَّا بعض وجوه ضعيفة :
كحصول الظنّ من موافقة الأقران . وهو على فرض حصوله لا يعتمد عليه ، ولا دليل على اعتباره .
وكالتشبّث بمرسلة يونس القصيرة ؛ حيث اعتبرت فيها مراتب السنين في القلَّة والكثرة في الحيض . وفيه : أنّها مع ضعفها سنداً ، ووهنها متناً ، كما تقدّم " 1 " لا تدلّ على المقصود ، غاية الأمر أنّ فيها إشعاراً لا يصل إلى حدّ الدلالة .
وكدعوى شمول نسائها لأقرانها ، خصوصاً إذا كنّ في بلدها . وفيه : مع منع ذلك أنّ لازمه اشتراك الأقرباء والأقران في جواز الرجوع إليهنّ ، وهو ليس بمراد قطعاً ، ولم يقل به أحد . والاتكال في الترتيب بينهما على فهم العرف في غير محلَّه ؛ لمنع ذلك .
فالأقوى هو عدم اعتبار الأقران ، ومعه لا داعي إلى تعيين الموضوع .


" 1 " تقدّم في الصفحة 92 .

390

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست