نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 332
وصحيحة صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، تصلَّي ؟ قال تمسك عن الصلاة " 1 " . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الحبلى ، ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلَّت " 2 " . وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال نعم ؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم وهي حبلى " 3 " . وصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : جعلت فداك ، الحبلى ربّما طمثت ؟ قال نعم ؛ وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة " 4 " . . إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في دلالتها .
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1193 ، وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 4 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1194 ، وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 7 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 386 / 1188 ، الإستبصار 1 : 139 / 475 ، وسائل الشيعة 2 : 332 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 10 . " 4 " الكافي 3 : 97 / 6 ، وسائل الشيعة 2 : 333 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 14 .
332
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 332