نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 330
" الجواهر " : " أنّه المشهور نقلًا وتحصيلًا " " 1 " . وقيل بعدمه مطلقاً ، كما عن الكاتب والمفيد والحلَّي و ( العجلي ) " 2 " وهو مختار " الشرائع " " 3 " وعن " النافع " : " أنّه أشهر الروايات " " 4 " وعن " شرح المفاتيح " : " وادعي تواتر الأخبار في ذلك " " 5 " . ولعلّ المراد ب " أشهر الروايات أو الروايات المتواترة " الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة ، كما وردت في استبراء الجواري والسبايا " 6 " وما وردت في جواز طلاق الحامل على كلّ حال " 7 " وغيرها ممّا سيأتي الكلام فيها " 8 " . وقيل بالتفصيل بين استبانة الحمل وعدمها ، فلا تحيض في الأوّل ، كما عن " الخلاف " و " السرائر " " 9 " وعن الأوّل دعوى الإجماع عليه ، وجعل الخلاف فيما قبل الاستبانة . وقيل : " أنّ المتأخّر عن عادتها عشرين يوماً استحاضة " ، كما عن
" 1 " جواهر الكلام 3 : 262 . " 2 " انظر مختلف الشيعة 1 : 195 ، أحكام النساء ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 : 24 ، السرائر 1 : 150 . " 3 " شرائع الإسلام 1 : 24 . " 4 " المختصر النافع : 9 . " 5 " أنظر مفتاح الكرامة 1 : 340 / السطر الأخير ، مصابيح الظلام 1 : 44 / السطر 17 ( مخطوط ) . " 6 " وسائل الشيعة 21 : 83 و 84 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 3 ، الحديث 1 و 4 . " 7 " وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 25 ، الحديث 3 و 5 . " 8 " يأتي في الصفحة 333 338 . " 9 " الخلاف 1 : 247 ، السرائر 1 : 150 .
330
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 330