نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 314
بل لا يبعد أن يكون المراد منهما أنّ له أمارات شرعية ليس به لأجلها خفاء ؛ ضرورة أنّ هذه الأوصاف ليست أمارة ولو ظنّية عند العقلاء فيمن استمرّ بها الدم ؛ فإنّ الدم المستمرّ عندهم ليس طبائع مختلفة ، كما مرّ مراراً " 1 " . نعم ، قد يكون بعض الأمارات والقرائن في غير من استمرّ بها الدم موجباً لحصول العلم أو الاطمئنان ، وقلَّما يتفق ذلك في مستمرّة الدم التي هي موضوع البحث هاهنا ، فالتجاوز عن الأوصاف المنصوصة ممّا لا يمكن الالتزام به .
" 1 " تقدّم في الصفحة 9 10 ، 88 ، 308 309 .
314
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 314