responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 314


بل لا يبعد أن يكون المراد منهما أنّ له أمارات شرعية ليس به لأجلها خفاء ؛ ضرورة أنّ هذه الأوصاف ليست أمارة ولو ظنّية عند العقلاء فيمن استمرّ بها الدم ؛ فإنّ الدم المستمرّ عندهم ليس طبائع مختلفة ، كما مرّ مراراً " 1 " .
نعم ، قد يكون بعض الأمارات والقرائن في غير من استمرّ بها الدم موجباً لحصول العلم أو الاطمئنان ، وقلَّما يتفق ذلك في مستمرّة الدم التي هي موضوع البحث هاهنا ، فالتجاوز عن الأوصاف المنصوصة ممّا لا يمكن الالتزام به .


" 1 " تقدّم في الصفحة 9 10 ، 88 ، 308 309 .

314

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست