responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 312


وعن " فقه الرضا " أنّ دمها يكون رقيقاً تعلوه صفرة " 1 " .
وفي مرسلة يونس تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض إذا عرفت حيضاً كلَّه ويعلم منها كون الكدرة من صفات الاستحاضة . . إلى غير ذلك .
لكنّ الفقهاء لم يذكروا غالباً في صفة الاستحاضة غير الصفرة والبرودة والرقّة والفتور ؛ على اختلاف منهم في ذكر الأربعة " 2 " ، أو الاقتصار على بعضها " 3 " .
وعن " المقنعة " : " أنّه دم رقيق بارد صاف " " 4 " فذكر الصفاء وترك الصفرة والفتور .
ولا يبعد أن يكون بعض تلك الصفات ملازماً لبعض ، ويرجع أُصولها إلى أربع أو أقلّ منها . وبه يجمع بين الكلمات بل الأخبار ، لا بأن تكون خاصّة مركَّبة كما مرّ في باب الحيض دفع القول به " 5 " ، بل كلّ صفة من الأُصول مستقلَّة في الأمارية ، لكن بعضها لا ينفكّ عن بعض الصفات . ولا يبعد أن تكون الصفرة غير منفكَّة عن الفتور والرقّة غالباً ، والكدرة عن الفساد ، والبرودة عن الفتور ، وقد مرّ في باب الحيض ما يفيد في المقام " 6 " ، فراجع .


" 1 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 192 ، مستدرك الوسائل 2 : 7 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 3 . " 2 " راجع شرائع الإسلام 1 : 23 ، قواعد الأحكام 1 : 16 / السطر 9 . " 3 " المبسوط 1 : 45 ، تذكرة الفقهاء 1 : 279 . " 4 " المقنعة : 56 . " 5 " تقدّم في الصفحة 27 . " 6 " تقدّم في الصفحة 20 .

312

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست