نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 287
ولولا ضعف سندها بشاذان بن الخليل ، أو عدم ثبوت اعتبارها لأجل عدم ثبوت وثاقته " 1 " ، ومخالفتها لفتاوى الأصحاب ، لكان العمل بها متعيّناً ، ولا تنافيها الأخبار المتقدّمة ، لكنّهما مانعان عن العمل بها . وأمّا موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة صلَّت من الظهر ركعتين ، ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة ، فقال تقوم عن مكانها ، ولا تقضي الركعتين " 2 " . فلا بدّ من حملها على النهي عن إتيان بقيّة الصلاة ؛ لو لم نقل بظهورها فيه بملاحظة قوله تقوم عن مكانها فكأنّه قال : " تقوم عن مكانها ، ولا تأتي بالركعتين الأخيرتين " وحمل " القضاء " على المعنى اللغوي غير بعيد ، كحمل الركعتين على الأخيرتين ، وإلَّا فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ؛ فإنّ الحمل على أوّل الوقت حمل على النادر . والظاهر منها عدم قضاء الركعتين الأُوليين لو حمل " القضاء " على الاصطلاحي منه ، وفي مقام التحديد والبيان يفهم منها عدم لزوم قضاء الأُوليين ولزوم قضاء البقية ، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به ، فمصيرها حينئذٍ مصير ضعيفة أبي الورد " 3 " قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلَّت
" 1 " راجع تنقيح المقال 2 : 80 / السطر 3 ( أبواب الشين ) . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 394 / 1220 ، وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 6 . " 3 " توصيف الرواية بالضعف لوقوع أبي الورد في السند ؛ فإنّه مهمل لم يرد في شأنه شيء من الجرح أو التعديل . انظر رجال الطوسي : 150 / 1 ، رجال البرقي : 14 .
287
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 287