responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة < / فهرس الموضوعات > الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت فتارة : تدرك طاهرة من الوقت بمقدار أداء الصلاة ، وفعل الطهارة ، وتحصيل سائر الشرائط بحسب حالها وتكليفها الفعلي ؛ من القصر والإتمام والوضوء والغسل والتيمّم وغيرها من الشرائط ؛ مطلقة كانت أو غيرها .
وأُخرى : لا تكون سعة الوقت بهذا المقدار ؛ سواء كانت بمقدار أداء الصلاة فقط ، أو أدائها مع الطهارة المائية أو الترابية فقط ، دون سائر الشرائط .
وثالثة : لا تكون السعة حتّى بمقدار صلاة المضطرّ .
والأولى البحث أوّلًا عن مقتضى القواعد الأوّلية ؛ أي أدلَّة القضاء وأدلَّة عدم القضاء على الحائض ، ثمّ النظر في الأدلَّة الخاصّة .
< فهرس الموضوعات > مقتضى أدلَّة القضاء وعدمه على الحائض < / فهرس الموضوعات > مقتضى أدلَّة القضاء وعدمه على الحائض فنقول : إنّ أدلَّة القضاء على طائفتين :
إحداهما : ما يظهر منها أنّ القضاء تابع لعنوان الفوت كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال أربع صلوات يصلَّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها . . " 1 " الحديث ، وغيرها ممّا هي قريبة منها .


" 1 " الكافي 3 : 288 / 3 ، الفقيه 1 : 278 / 1265 ، وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 1 .

278

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست