responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 175


< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها لو رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع ، فلا يخلو إمّا أن تكون ذات عادة أو لا .
وعلى التقديرين : إمّا أن ترى الدم بصفات الحيض أو لا .
وعلى التقادير : إمّا أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيّام من أوّل الرؤية ، وينقطع على العشرة ، أو على الأقلّ ، أو ترى بعد عشرة أيّام وبعد مضيّ أقلّ الطهر ، أو قبله ، أو ترى قبل العشرة ويتجاوز عنها .
والدم الثاني في التقادير : إمّا بصفة الحيض أو لا .
هذه عمد صور المسألة . وأمّا حكمها :
< فهرس الموضوعات > حكم الدم الأوّل < / فهرس الموضوعات > حكم الدم الأوّل فلا إشكال في أنّ الدم الأوّل إذا كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة حيض ؛ لأدلَّة الصفات ، ولما دلّ على أنّ كلّ ما رأت في أيّام العادة من صفرة أو حمرة حيض .
وأمّا إذا لم يكن بصفته ولا في أيّام العادة ، فلا دليل على الحيضية إلَّا قاعدة الإمكان والإجماع المدعى " 1 " في خصوص الفرع المعتضد بدعوى الشهرة وعدم الخلاف " 2 " والظاهر أنّ المسألة من المسلَّمات ، والقاعدة في المورد


" 1 " جواهر الكلام 3 : 187 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 275 / السطر 13 .

175

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست