نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 177
وأمّا مع عدم الأمرين ، فالحكم بالحيضية إمّا لقاعدة الإمكان على فرض ثبوتها ، أو للإجماع في خصوص هذا الفرع " 1 " . وأمّا التمسّك " 2 " بالأخبار الدالَّة على أنّ ما رأت المرأة من الدم قبل عشرة أيّام ، فهو من الحيضة الأُولى " 3 " ، فمشكل ؛ لما مرّ من أنّ تلك الروايات لا إطلاق لها " 4 " ، فإنّها بصدد بيان حكم آخر بعد فرض حيضية الدمين ، لا بصدد بيان حال الدم حتّى يتمسّك بإطلاقها . مع احتمال كون الدم هو الأحمر انصرافاً في مقابل الأصفر ، على إشكال فيه . مع معارضتها بالنسبة إلى ذات العادة إذا رأت بعد عادتها بيومين أو أزيد بالمستفيضة الدالَّة على أنّ الصفرة بعد العادة ليست بحيض " 5 " ، والجمع بينهما بأحد الوجوه : إمّا بحمل أخبار الصفرة على مورد استمرار الدم إلى بعد العادة . أو حملها على مورد رؤية الدم بعد الأيام من غير رؤيته في الأيّام . أو حمل الروايات المقابلة لها على غير الصفرة . وهذا الوجه على فرض إطلاقها أقرب الوجوه ، لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام به ؛ للشهرات والإجماعات المنقولة ، وعدم وجدان التفصيل بين الدم والصفرة في خصوص المسألة ، فتتقيّد بها أخبار الصفرة بمثل الفرض . هذا إن رأت قبل تمام العشرة وانقطع عليها .
" 1 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 226 / السطر 7 . " 2 " جواهر الكلام 3 : 188 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 2 : 297 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 11 و 12 . " 4 " تقدّم في الصفحة 97 . " 5 " وسائل الشيعة 2 : 278 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 .
177
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 177