نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 144
مختلفتين ؛ كأن يكون أحد الدمين واجداً لبعض صفات الحيض ، والآخر لبعض آخر ؛ بعد فرض كون كلّ صفة أمارة مستقلَّة . وأمّا التفصيل بين جامع الصفات وغيره ؛ لحصول الظنّ القوي في الأوّل دون الثاني " 1 " ، ففي غير محلَّه بعد فرض أمارية كلّ صفة ، فقوّة الظنّ كأصل حصوله كالحجر جنب الإنسان . فلا إشكال في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً ؛ حتّى لو ثبتت إحدى الحيضتين بالتمييز ، والأُخرى بالقاعدة ، أو إحداهما بالقاعدة ، والأُخرى بالرجوع إلى الأقران . . وهكذا . وعليك بالتأمّل فيما مرّ واستخراج كلّ فرع يرد عليك .
" 1 " انظر جواهر الكلام 3 : 178 .
144
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 144