responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


فقوله فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع . .
إلى آخره ، وإن كان ظاهراً في استمرار الدم عدّة أيّام سواء ، مع حصول الانقطاع في وقت معيّن من الشهر ، لكن استدلال أبي عبد الله ( عليه السّلام ) بكلام رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وتحديده الجمع بحيضتين فصاعداً ، حاكم على هذا الظهور ، ومبيِّن للمراد ؛ وأنّ تمام الملاك هو تكرّر أيّام القُرء مرّتين فصاعداً ، فإذا ضمّ إلى هذه الكلَّية كون أيّام النقاء قرءً وحيضاً تمّ المطلوب ، وتمّت الحكومة .
ويدلّ على ذلك مضافاً إلى دعوى عدم وجدان الخلاف ، كما في " الجواهر " " 1 " وعن " شرح المفاتيح " : " أنّه لم يُنقل في ذلك خلاف " " 2 " بل ادعى الشيخ في " الخلاف " إجماع الفرقة على كون الكلّ حيضاً " 3 " ما دلّ على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام " 4 " ، وعدم الواسطة بين الطهر والحيض ، فالنقاء في البين إن لم يكن طهراً فهو حيض .
وتدلّ عليه أيضاً رواية يونس القصيرة حيث قال فيها فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في عشرة ، فهو من الحيض " 5 " بالتقريب الذي مرّ في بعض المسائل السابقة " 6 " .
وكذا روايتا محمّد بن مسلم حيث قال فيهما إذا رأت المرأة الدم قبل


" 1 " جواهر الكلام 3 : 187 . " 2 " مصابيح الظلام 1 : 28 / السطر 10 ( مخطوط ) . " 3 " الخلاف 1 : 243 . " 4 " وسائل الشيعة 2 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 11 . " 5 " الكافي 3 : 76 / 5 ، وسائل الشيعة 2 : 279 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 3 . " 6 " تقدّم في الصفحة 120 121 .

146

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست