responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 110


الانقطاع ما يتمّ به ثلاثة أيّام ، يكون الدمان حيضاً ، ولا شبهة في صدق ثلاثة أيّام متفرّقة بين العشرة على الأيّام بغير لياليها .
ودعوى إطلاق " اليوم " على اليوم والليلة " 1 " ، ضعيفة مخالفة للعرف واللغة " 2 " وإنّما فهمنا دخول الليالي من ظهور الأدلَّة في الاستمرار ، أو من الوجه الذي سبق .
كما أنّه على فرض كون المراد من " ثلاثة أيّام " مقدارها ، يكون المقدار المفروض هو مقدار بياض الأيّام ؛ لأنّه اليوم عرفاً ولغة .
نعم ، قد يطلق على مطلق الوقت ، لكنّ إطلاقه على اليوم والليلة ليس على نحو الحقيقة . ومع التسليم لا ريب في انصرافه إلى بياض النهار فقط ، وهذا أيضاً أحد وجوه المناقشة في مرسلة يونس القصيرة .
ثمّ إنّ التلفيق من الساعات ، خلاف ظواهر الأدلَّة ولو على مبنى صاحب " الحدائق " كما يظهر بالنظر في المرسلة .


" 1 " جامع المقاصد 1 : 287 ، روض الجنان : 61 / السطر ما قبل الأخير . " 2 " لسان العرب 15 : 466 .

110

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست