على بعض القرائن [1] ، وعليه يمكن تصحيح السند الثاني على المسلك الحديث ، وعلى مسلك السيد الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) من أن الانجبار لا يحتاج إلى الاستناد ، بل الشهرة وإن لم تكن عملية تكون جابرة [2] ، فتصير الروايتان معتبرتين . وإنما الشبهة في دلالتهما على المدعى ، فإن تركه ( عليه السلام ) الصوم في السفر عند رؤية هلال شهر رمضان ، هل يدل على عدم تحمل رمضان لغير صومه ؟ أو يدل على ممنوعية الصوم المندوب في السفر في شهر رمضان ، ولزوم الصيام في الحضر في شهر رمضان ، وأما أنه إذا كان حاضرا ، وعصى بترك صوم رمضان أو سهى ، فيكون الصوم الآخر باطلا ، فالرواية ساكتة جدا ، فإن قوله ( عليه السلام ) : عزم علي الافطار محمول على حال السفر ، وأما في الحضر فعزم الصيام ، وأما أن صيامه لا بد وأن يكون صيام شهر رمضان بحيث يبطل الآخر ، فهو غير مستفاد منه كما لا يخفى ؟ وبعبارة أخرى : إن مفاد الرواية ممنوعية الصوم الندبي في السفر عند دخول رمضان ، والمدعى أن شهر رمضان غير قابل لتحمل صوم غيره ، سفرا كان ، أو حضرا ، ندبا كان ، أو واجبا آخر ، فإثباته بها موقوف على التجاوز من مورد الرواية - وهو الصوم الندبي حال السفر - إلى مطلق الصوم في مطلق الحال ، وهذا مشكل جدا .
[1] تحريرات في الأصول 6 : 412 - 414 . [2] نهاية الأصول : 542 - 543 .