responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 80


على بعض القرائن [1] ، وعليه يمكن تصحيح السند الثاني على المسلك الحديث ، وعلى مسلك السيد الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) من أن الانجبار لا يحتاج إلى الاستناد ، بل الشهرة وإن لم تكن عملية تكون جابرة [2] ، فتصير الروايتان معتبرتين .
وإنما الشبهة في دلالتهما على المدعى ، فإن تركه ( عليه السلام ) الصوم في السفر عند رؤية هلال شهر رمضان ، هل يدل على عدم تحمل رمضان لغير صومه ؟
أو يدل على ممنوعية الصوم المندوب في السفر في شهر رمضان ، ولزوم الصيام في الحضر في شهر رمضان ، وأما أنه إذا كان حاضرا ، وعصى بترك صوم رمضان أو سهى ، فيكون الصوم الآخر باطلا ، فالرواية ساكتة جدا ، فإن قوله ( عليه السلام ) : عزم علي الافطار محمول على حال السفر ، وأما في الحضر فعزم الصيام ، وأما أن صيامه لا بد وأن يكون صيام شهر رمضان بحيث يبطل الآخر ، فهو غير مستفاد منه كما لا يخفى ؟
وبعبارة أخرى : إن مفاد الرواية ممنوعية الصوم الندبي في السفر عند دخول رمضان ، والمدعى أن شهر رمضان غير قابل لتحمل صوم غيره ، سفرا كان ، أو حضرا ، ندبا كان ، أو واجبا آخر ، فإثباته بها موقوف على التجاوز من مورد الرواية - وهو الصوم الندبي حال السفر - إلى مطلق الصوم في مطلق الحال ، وهذا مشكل جدا .



[1] تحريرات في الأصول 6 : 412 - 414 .
[2] نهاية الأصول : 542 - 543 .

80

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست