responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 81


بل لا يدل على بطلان الصوم الندبي في السفر ، فإن تركه ( عليه السلام ) لأجل أن الافطار واجب وفرض في المورد ، وأما لو ترك الواجب وصام ، فكونه منهيا عنه مبني على أن الأمر بالشئ - وهو الافطار - يستلزم النهي عن الصوم ، وهذا الاستلزام ممنوع ، لأن ترك الواجب ليس بمحرم شرعي .
نعم ، في العبادات لا يمكن الجمع بين النهي والأمر ، خصوصا إذا كان الصوم بماهيته مقتضيا لترك الافطار ، فليتدبر .
فبالجملة : استفادة عدم إمكان تحمل رمضان للصوم الآخر ممنوع .
اللهم إلا أن يقال : بأن الظاهر من ترك الصوم في السفر هو أنه لا يقبل غيره مطلقا ، إما لكونه في السفر ، أو لأي وجه آخر ، لأنه لو كان يقبل صوما غيره لأتى به بعد كونه يصوم في شعبان ، فيستكشف بذلك أن الزمان يقصر عن غيره ، ولا فرق حينئذ بين حال السفر والحضر . واحتمال الاختصاص بالسفر غير موافق للاعتبار قطعا [1] .
ولكنه في محل المنع ، لأن غاية ما يدل عليه أن الصوم في السفر في شهر رمضان ، غير جائز ، وأما استفادة سقوط الزمان لوقوع الفعل الآخر فيه في الحضر ، فغير واضحة جدا .
وأما قوله ( عليه السلام ) على ما في الرواية : ولنا أن نفعل ما نشاء ، وهذا فرض ، فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا [2] فهو لا يخلو من شبهة : وهي أن



[1] لاحظ مصباح الفقيه 14 : 330 - 331 .
[2] الكافي 4 : 131 / 5 ، تهذيب الأحكام 4 : 236 / 693 ، وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 5 .

81

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست