responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 48


صوم القضاء أو الكفارة .
نعم ، عنوان الظهرية والعصرية من قبيل الأول ، إلا أن الظواهر على خلافه ، فتأمل .
وربما يتوهم : أن القربة ليست إلا الانبعاث عن بعث المولى ، وامتثال أمره ، وهذا لا يمكن إلا مع العلم بالأمر ، فإذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلا يصح صومه ، لعدم لزوم العلم التفصيلي ، بل يكفي الرمز والاجمال .
وأنت قد اطلعت في محله على أن التقرب ليس متقوما بالأمر ، بل الأمر كاشف عن أن المأمور به قابل للتقرب إلى المولى [1] ، فتدبر .
فتحصل : أن العناوين والمفاهيم مختلفة :
فمنها : ما لا يحتاج إلى القصد في تحققه ، كالقيام ، والقعود ، والحركة ، والمشي .
ومنها : ما يحتاج إلى القصد ، كالبيع ، والركوع ، والصوم ، والزكاة ، وهكذا .
والقيود المأخوذة في المتعلقات أيضا مختلفة :
فمنها : ما لا حاجة في تحققه إلى القصد الخاص ، كصلاة الجمعة ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، وصوم القربان ، والغدير .
ومنها : ما يحتاج إلى القصد ، كصوم الكفارة ، والوفاء بالنذر ، وأمثالهما .



[1] تحريرات في الأصول 2 : 110 - 112 .

48

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست