وذلك مثل عنوان الوفاء بالنذر والعقد وعنوان أداء الدين وعنوان رد السلام وعنوان الظهرية والعصرية والمغربية والعشائية وإذا كانت هي فلا بد من لحاظها حتى يسقط الأمر ، لأن الظاهر من الأدلة أن هذه العناوين دخيلة في المصلحة ، وداخلة في الملاك ، ومن ثمراتها الامتياز بين العملين المشتركين بحسب الصورة والجثمان . ومنها : ما هي مأخوذة فيها لمجرد وقوع التميز ، والخروج عن الاشتراك ، ولامكان ترشح الإرادة الأخرى إلى إفادة المطلوبية لنفس هذه الطبيعة وإن كانت خالية عن القيد ، وهذا في كتاب الصلاة مثل النوافل المبتدأة ، فإنها وإن لم تكن ممتازة في الصورة مع سائر النوافل ، ولكنها في لحاظ الأمر ممتازة حتى يمكن تعلق الأمر بها ، ومع ذلك إن أتى المصلي بركعتين غافلا عن جميع اللحاظات ، تكون صلاته صحيحة ، ومطلوبة ، ومأمورا بها ، لأن القيد المأخوذ جنبها ، ليس من القيود الدخيلة في الملاك والمصلحة . وهذا نوعا يكون فيما كانت القيود عدمية ، أو غير مأخوذة في الدليل ، ولكن العقل يلاحظ لزوم ذلك في المتعلق . فبالجملة : إذا تبين أن الأمر بحسب الثبوت مختلف ، تصل النوبة إلى مرحلة الاثبات ، واستكشاف ذلك في مرحلة الاثبات ، تابع لما أشير إليه من كون القيود عدمية ، أو أخذت بحكم العقل ، أو كانت من العناوين الذاتية ، فإنها تختلف مع العناوين العرضية في ذلك . مثلا : عنوان صوم شهر رمضان مما لا يحتاج في تحققه إلى لحاظ الصوم المقيد ، بل إذا صام ، وكان زمان صومه شهر رمضان ، فقد أتى بالواجب ، كعنوان الصلاة مع الستر وإلى القبلة بخلاف عنوان