responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


فإن في الأوليات نفس وقوع الفعل في الزمان المضروب له ، كاف في سقوط الأمر ، بخلاف الثانيات ، لأن لون الكفارة لا تحصل إلا بالإضافة الخارجية إلى شئ ، بخلاف صوم شهر رمضان ، فإنه بوقوعه في الشهر يحصل له تلك الإضافة .
نعم ، إذا اشترك الزمان للفعلين ، فتحققه بدون لون وتميز في ذلك الزمان ، لا يحصل سقوط الأمر بالنسبة إلى أحدهما ، لعدم التعين الواقعي للمأتي به حتى يورث سقوط أحد الأمرين ، ومعه يكون من الترجيح بلا مرجح ، فعند ذلك لا يكفي تكراره كما لا يخفى ، فعليه يتعين لحاظ ذلك وإن لم يكن دخيلا في الملاك والمصلحة ، بل المحذور العقلي في مقام الجعل أورث ذلك على الأمر ، والمحذور العقلي في مقام الامتثال أوجب على العبد لحاظه ، فافهم واغتنم .
ثم إن الظاهر من الكتاب [1] ، أن الواجب هو الصوم من شهر رمضان على الظرفية ، لا القيدية ، فإذا كان الصوم الآخر فيه يقع من رمضان ، فلا يحتاج إلى القصد في مقام الامتثال ، كما لا يخفى .



[1] البقرة ( 2 ) : 185 .

49

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست