responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46


والثبوت [1] .
ويتوجه إليهم نقضا : أن من صلى الظهر ولا يكون عليه صلاة رباعية قضائية ، يصح صلاة أربع ركعات بعدها خالية عن نية العصر ، لأن التمييز والتعيين هنا بلا وجه ، ولا صلاة رباعية عليه إلا واحدة ، ولا يصح منه إلا صلاة رباعية واحدة ، وهو العصر ، فلا معنى لاعتبار قصد العصرية بعد ذلك ، ولا أظن التزامهم بذلك ، فالتعليل على هذا عليل .
وأيضا نقضا : أنه يلزم صحة الصوم الملون بلون الخلاف ، لأن معنى أنه لا يقع في الشهر إلا صوم رمضان ما عرفت ، ولكنهم غير ملتزمين بذلك ظاهرا .
وحلا : أن ما يدل على أن ما يقع في شهر رمضان عن رمضان ، معناه اعتبار القصد ، وأنه يبطل سائر الصيام فيه ، لا أنه يصح فيه الصوم المطلق ، أو كل صوم ، وسيأتي زيادة توضيح في محله [2] .
نعم ، في يوم الشك أو في حال الجهل والنسيان ، يصح رمضانا إمكانا ، كما يأتي [3] .
والذي يخطر بالبال أن يقال : إن القيود المأخوذة في المتعلقات ، مختلفة :
فمنها : ما هي كالعناوين القصدية تحتاج إلى القصد في التحقق ،



[1] جمل العلم والعمل : 91 ، مهذب الأحكام 10 : 16 .
[2] يأتي في الصفحة 77 - 78 .
[3] يأتي في الصفحة 85 و 145 - 147 .

46

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست