أدلة القول باعتبار الخصوصيات وراء قصد القربة الأمر الأول : الاخلال بقصد القربة ، فإن التقرب والامتثال بالأمر ، لا يحصل إلا مع العلم بالخصوصيات المأخوذة تحت الأمر . الأمر الثاني : أن التميز لا يمكن إلا بالقصد للعنوان الزائد على الطبيعة المشتركة بين الأنواع الكثيرة ، وإلا فلا يسقط الأمر . الأمر الثالث : أن الظاهر من الكتاب وجوب صوم شهر رمضان ، وهذا يستلزم قصد العنوان ، كسائر الأمور المعنونة . أقول : المعروف عن الأفاضل والأعلام - كالشيخ ، والمحقق [1] ، والعلامة في جملة من كتبه [2] ، وهو ظاهر المتأخرين [3] - كفاية الامساك الواقعي في شهر رمضان ، ولا يحتاج إلى الأكثر من قصد القربة ، وعليه دعوى الاجماع في محكي الغنية والتنقيح [4] . وقال العلامة في التذكرة : إن عدم اعتبار التعيين قول علمائنا ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، لأن القصد من نية التعيين تمييز أحد