responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42


عندئذ وإن كانت عن الأمر الغريزي ، ولكن يكفي التزامه بالانزجار وتوطنه عليه ارتكازا نفسانيا ، فإنه لا تكون العبودية والتقرب متقوما بالانبعاث ، كما تقرر في محله [1] ، ولذا لا يلزم بطلان عبادة الفاسقين ، فتأمل جيدا .
وإنما البحث هنا حول أنه هل وراء لزوم قصد القربة والاخلاص في صوم شهر رمضان ، شئ آخر يعتبر قصده ، أم لا ؟ والذي يتوهم لزومه هو القصد إلى هذا العنوان الخاص ، أي قصد عنوان شهر رمضان [2] .
ظاهر الأكثر عدمه [3] .
وقد يقال بالأول ، فلو أصبح بقصد القربة للصوم غافلا عن شهر رمضان يبطل ، أو إذا توجه إليه ، ولكن قصد صوما آخر ، يبطل وإن كان شهر رمضان غير قابل لوقوع غير صومه فيه ، وهكذا ، بل لا بد من قصد العنوان الخاص كالظهرية والعصرية وكسائر أقسام الصيام المعنونة بالعناوين المخصوصة .
والذي استند إليه للمشهور إطلاق الكتاب والسنة [4] ، مع أن مقتضى الأصول العملية هي البراءة ، على ما تحقق منا في محله [5] .
والذي يمكن أن يكون سندا للآخرين أمور :



[1] تحريرات في الأصول 2 : 110 - 112 .
[2] ذخيرة المعاد : 513 / السطر 9 ، جواهر الكلام 16 : 186 .
[3] جواهر الكلام 16 : 185 ، العروة الوثقى 2 : 167 ، مدارك الأحكام 6 : 17 .
[4] الخلاف 2 : 165 ، مدارك الأحكام 6 : 17 .
[5] تحريرات في الأصول 8 : 53 - 54 .

42

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست