responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 44


الفعلين ، أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر ، ولا يتحقق التعدد هنا ، فإنه لا يقع في رمضان غيره ، فأشبه رد الوديعة .
وفي الثاني للشافعي أنه يفتقر ، وبه قال مالك ، لأنه صوم واجب يشترط فيه التعيين ، كالقضاء ، وليس بجيد ، لعدم تعيين زمان القضاء .
وقال أبو حنيفة : بالاكتفاء إن كان معينا [1] انتهى . هذا كله ما عندهم ، والذي يظهر لي أن البحث هنا يقع في مقامين :
المقام الأول : اعتبار الخصوصيات في مقام الجعل والتشريع فالذي تقرر منا في محله ، هو امتناع كون المجعول بأحد الجعلين مطلقا ، والمجعول الآخر المتحد مع الأول في الاسم والطبيعة مطلقا ، أو مقيدا ، بل لا بد من القيد الملحوظ حين الجعل حتى يمكن تعدد الجعل [2] .
مثال ذلك : أنه إذا أوجب المولى الصلاة ، فلا يعقل الايجاب التأسيسي الثاني إلا أن يلاحظ قيدا في الجعل الثاني ، ومنه ينعكس قيد آخر في المجعول الأول ، فلا يعقل إيجاب صلاة الظهر بعد الايجاب الأول ، إلا بعد لحاظ القيد في الأول ، وسريانه إلى المجعول البدوي ، فيكون هناك واجبان ، أحدهما : صلاة الظهر ، والآخر : صلاة معنونة بعنوان عدمي أو وجودي ، ك‌ العصرية وغيرها ، بعد اشتراك المجعولين في الخصوصيات ، فعلى هذا لا بد من لون في الطبيعة حتى تتكثر ، وبه يمكن تكثر الإرادة



[1] تذكرة الفقهاء 6 : 8 .
[2] تحريرات في الأصول 5 : 465 - 466 .

44

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست