قرينة لصرف بعض آخر منها [1] ، ولكن في هذه الرواية مع وجودها في نفس الرواية قال ( قدس سره ) أخيرا : فإذن لا مانع من العمل بالرواية [2] ! ! وكيف كان : مما يوهن الاعتماد عليها معارضتها مع الرواية الثانية من هذا الباب ، وهي موثقة عمرو بن سعيد المدائني عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه . فقال : جائز ، لا بأس به . قال : سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه . قال : لا بأس [3] . وقيل : إن عمرا فطحي [4] إلا أنها لا تثبت بذلك ، مع أنها لا تضر . ودلالتها واضحة في خلاف مفاد الرواية المتقدمة ، وليس فيها ما يوهنها مما رأيت في الرواية السابقة ، من وحدة السياق ، ومما لا يفتي به الأصحاب ( قدس سرهم ) . والنتيجة : أنه إن تم التقييد الذي ذكروه في رواية المروزي [5]
[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 252 - 253 . [2] مستمسك العروة الوثقى 8 : 260 . [3] تهذيب الأحكام 4 : 324 / 1003 ، وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 2 . [4] رجال الكشي : 612 / 1137 . [5] تهذيب الأحكام 4 : 214 / 621 ، وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 1 .