responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 385


بالقضاء فقط ، وعدة منهم على عدم البطلان من رأس [1] .
وكذلك إنه ليس فيها من القضاء أثر ، اللهم إلا بالأولوية ، أو يستفاد من إطلاق المفطر عليه من دون قيد ومتعلق ، أو من إطلاق التمثيل بالأكل والشرب من دون قيد عليه .
حول التفصيل بين الغبار الغليظ وغيره ثم إن الخبر مشتمل على فدخل في أنفه وحلقه وليس فيه إيصال الغبار ، وبينهما فرق ، وكذلك ليس فيه قيد الغليظ فالقيد المعروف المذكور الذي أخذ في كلماتهم ليس له مستند .
والذي أفاده صاحب المستمسك ( قدس سره ) في استحصال التقييد بالغليظ : بأن الغالب عند كنس البيت يحصل الغبار الغليظ [2] خال من التأمل وإن كان قريبا من جهة أخرى . وقد مر أن فيها ما لا يقول به الأصحاب في سياق ما يدخل في الأنف والحلق [3] .
والعجب أن صاحب المستمسك ( قدس سره ) في مسألة مبطلية الكذب على الله تعالى ، جعل في نهاية المطاف وحدة السياق في بعض الروايات ،



[1] لاحظ العروة الوثقى 2 : 212 ، كتاب الصوم ، التاسع مما يجب القضاء ، المسألة 3 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 394 - 398 .
[2] مستمسك العروة الوثقى 8 : 260 .
[3] تقدم في الصفحة 218 ، مدارك الأحكام 6 : 52 ، الحدائق الناضرة 13 : 73 .

385

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست