responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 384


المشايخ ، وغير ذلك مما بنينا عليه [1] .
وأما سليمان بن جعفر ، أو سليمان بن حفص ، فإن كان الأول فهو مجهول ، وإن كان الثاني فإنه لا يبعد اعتباره بالقرائن العامة .
ولكن الذي يصعب الخطب وإن كان هو ابن حفص المروزي : إضمار الحديث ، وليس مضمراته كمضمرات زرارة ومحمد بن مسلم ، أو سماعة وغيرهم ، وكيف كان لم يثبت أن الرجل كان كثير التشرف عند الأئمة ( عليهم السلام ) فهي من هذه الجهة مخدوشة .
وأما الكلام في الدلالة : فالمعلوم عدم دخالة الكنس ، ولا خصوصية فيه ، بل كل أمر أوجب ما يوجب الكنس - من انتشار الغبار - يترتب عليه الحكم ، ومن هذه الجهة الرواية تدل على المقصود ، وهو أن الغبار لو دخل في الحلق بتسبيب من المكلف بالكنس ونحوه ، يوجب بطلان الصوم ، وتترتب عليه الكفارة .
إلا أنها مشتملة على ما لا يفتي به الأصحاب ، وبذلك ربما يوهن دلالتها عليه ، فإنها تدل على أن شم رائحة غليظة يوجب البطلان ، كالأكل ، والشرب ، والنكاح ، وتترتب الكفارة ، فإنه لم يقل به الأصحاب ، بل حملت النواهي الواردة في هذا الباب على الكراهة ، وكذا في المضمضة والاستنشاق لا يقال بالبطلان على الاطلاق . اللهم إلا أن يقيد بما في غيرها .
وكذلك إنها نص في ترتب الكفارة ، مع أن الأكثر على عدمها ، بل اكتفوا



[1] لعله في قواعده الرجالية وهي مفقودة .

384

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست