responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 380


قال ( قدس سره ) في مسألة [44] : لو ارتمس عمدا وأبطل صومه ، ولم يكن المكلف في شهر رمضان ، يصح الغسل حال المكث والخروج ، وهذا بخلاف شهر رمضان ، فإن الغسل حال المكث والخروج باطل . . . [1] .
وأنت خبير بما فيه ، فإن الفرض أن الماء ليس مغصوبا ، وحينئذ لو التزمنا بحرمة الارتماس وبطلان الصوم به ، لا دليل على بطلان الغسل في حين الانغماس ، فكيف في حال المكث والخروج ؟ !
أما في حال الانغماس ، فالذي يقول بالاجتماع في المسألة الأصولية في فسحة من الاشكال ، لأن الانغماس فيه بما هو انغماس ، غير حيثية الغسل ، بمعنى أن الفعل من حيث إنه غسل ليس بانغماس ، ومن حيث إنه انغماس ليس بغسل ، والحيثية غير الحيثية ، والنهي تعلق بغير ما تعلق به الأمر .
وبعبارة أخرى : هذا الفعل من حيثية تعتبر منها الغسلية ، غير الحيثية التي يعتبر منها الانغماس بما هو انغماس فقط ، ولمزيد الاطلاع فراجع البحث الأصولي المنعقد في محله [2] ، والله العالم .
هذا كله في الانغماس ، ويجري هذا الكلام بعينه فيما إذا كان الماء مغصوبا والدليل هو الدليل ، نعم هو ضامن ، وأما الغسل ، فغير باطل .
وأما في حال المكث والخروج ، فلا وجه للقول بالبطلان أصلا ، فإن الغسل الارتماسي حال المكث والخروج صحيح جزما ، والقول بالبطلان



[1] العروة الوثقى 2 : 186 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 44 .
[2] تحريرات في الأصول 4 : 201 - 205 .

380

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست