responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 381


ضعيف جدا ، لوجوه :
منها : أن المكث والخروج لا يعد انغماسا ، ولا ارتماسا ، إذ الانغماس والارتماس قد أخذ في معناهما الأمر الحدثي ، فإن المنغمس لا ينغمس ثانيا ، وكذلك الارتماس ، فإذن عندما لم يكن الماء مغصوبا ، لا ينطبق البحث على مسألة العبادة في المتوسط في الأرض المغصوبة أو الخروج منها ، كما لا يخفى .
نعم ، بعد افتراض الماء مغصوبا ربما يقرب الانطباق ، فراجع ما حررناه في الأصول [1] .
منها : عدم بقاء التحريم بعد بطلان الصوم عند القائل بالحرمة ، نعم اللازم بعدئذ إنما هو التأدب للصوم ، وأما التحريم الذي هو لابطال الصوم فلا ، إذ لا موضوع له ، وقد مر في مسألة نفي تعدد العقاب عند إبطال الصوم [2] ، ما ربما يفيد للمقام .
ومنها : سلمنا بقاء التحريم ، إلا أن القائل بالاجتماع لا يضره ذلك ، لأن الأمر قد تعلق بغير ما تعلق به النهي كما عرفت [3] ، فيصح الغسل ، وكيف كان لا دليل على بطلان الغسل .
نعم ، لنا طريق للقول بعدم الاجتزاء بالفرد الممتثل به إذا كان صادقا على المصداق المحرم ، فإنا قد بينا في محله أن الأوامر الصادرة من



[1] تحريرات في الأصول 4 : 255 وما بعدها .
[2] تقدم في الصفحة 125 .
[3] تقدم في الصفحة 379 .

381

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست