ضعيف جدا ، لوجوه : منها : أن المكث والخروج لا يعد انغماسا ، ولا ارتماسا ، إذ الانغماس والارتماس قد أخذ في معناهما الأمر الحدثي ، فإن المنغمس لا ينغمس ثانيا ، وكذلك الارتماس ، فإذن عندما لم يكن الماء مغصوبا ، لا ينطبق البحث على مسألة العبادة في المتوسط في الأرض المغصوبة أو الخروج منها ، كما لا يخفى . نعم ، بعد افتراض الماء مغصوبا ربما يقرب الانطباق ، فراجع ما حررناه في الأصول [1] . منها : عدم بقاء التحريم بعد بطلان الصوم عند القائل بالحرمة ، نعم اللازم بعدئذ إنما هو التأدب للصوم ، وأما التحريم الذي هو لابطال الصوم فلا ، إذ لا موضوع له ، وقد مر في مسألة نفي تعدد العقاب عند إبطال الصوم [2] ، ما ربما يفيد للمقام . ومنها : سلمنا بقاء التحريم ، إلا أن القائل بالاجتماع لا يضره ذلك ، لأن الأمر قد تعلق بغير ما تعلق به النهي كما عرفت [3] ، فيصح الغسل ، وكيف كان لا دليل على بطلان الغسل . نعم ، لنا طريق للقول بعدم الاجتزاء بالفرد الممتثل به إذا كان صادقا على المصداق المحرم ، فإنا قد بينا في محله أن الأوامر الصادرة من
[1] تحريرات في الأصول 4 : 255 وما بعدها . [2] تقدم في الصفحة 125 . [3] تقدم في الصفحة 379 .