responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 379


الأصل إنما يجري إذا كان المكلف بحيث ، لو خالف الأصل الواقع ، يحسب معذورا في ارتكاب خلاف الواقع ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن معذورا كذلك ، كموارد العلم الاجمالي ، وموارد كان الشك بنفسه منجزا ، كالشك قبل الفحص في الشبهات الحكمية ، وللكلام محل آخر .
الفرع الرابع : في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين ومنها : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين ، بطل صومه وغسله . . . إلى آخره هكذا أفاد في العروة [1] .
ولا يخفى ما في هذه المسألة ، إذ بناء على القول بمفسدية الارتماس يبطل الصوم ، وأما الغسل فلا ، وذلك لأن النواهي الواردة إرشاد إلى المانعية ، فهو بإبطال صومه فعل حراما ، وأما الارتماس فليس بحرام ، نعم هو مقدمة للحرام ، ومقدمته ليس بحرام .
وبعبارة أخرى : ترك الواجب بإبطال الصوم وغيره حرام ، وله عقاب ، وإلا فنفس الارتماس ليس بحرام ، كيف ، فهل ترى عقابين في المقام ، أحدهما : للارتماس ، والآخر : لترك الصوم وإبطاله ؟ !
وأما على القول بالتحريم والابطال فكذلك ، بناء على القول بالاجتماع بعد الفراغ عن تمشي القصد وغيره ، إذ البحث ممحض في هذه الجهة . هذا .
والكلام في الفروع التالية يتبين مما مر :



[1] العروة الوثقى 2 : 186 ، فصل فيما يجب الامساك عنه ، المسألة 43 .

379

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست