responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 378


< فهرس الموضوعات > الفرع الثاني : في ارتماس ذي الرأسين بهما أو بأحدهما < / فهرس الموضوعات > الفرع الثاني : في ارتماس ذي الرأسين بهما أو بأحدهما إذا لم يكن التمييز بين الأصلي وغيره ليس له الارتماس بهما ، كما لا يخفى ، للعلم الاجمالي ، فلو رمس أحدهما لم يبطل صومه ، للأصل وإن تجرى ، وصاحب المستمسك ( قدس سره ) احتمل عدم الاجتزاء به ، مع أنه لا يقول بالافطار ، وجعل وجه عدمه العلم الاجمالي [1] .
وأنت خبير : بأن هذا الوجه حسن للاحتياط ، وربما يصير السبب له أهون من هذا ، فإن استحصال الواقع عند التمكن منه مع عدم ترتب محذور عليه ، لتحصيل المصلحة الواقعية ، حسن . وفي انطباق المثالين في كلامه ( قدس سره ) على عدم الاجتزاء العقلي مناقشة ، إذ فيهما حجة ظاهرة على الخلاف ، كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء < / فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء لا شك في أنه يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما ، والرمس في أحدهما غير مبطل ، وإن كان تجريا ، كالمسألة المتقدمة ، والعلم الاجمالي إنما هو في التكليف ، لا في الوضع .
وأما جريان الأصل وعدمه ، فالذي يقتضي التحقيق في القول بعدم جريان الأصل ، ما أتى بذهني فعلا ، وينبغي أن يعد تنبيها من تنبيهاته : وهو أن



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 266 .

378

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست