responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 370


فإن الارتماس محرم تكليفا على المحرم ، فيكون ذلك قرينة على أن الصائم مثله في عدم كونه حكما وضعيا بالقياس إليه ، نظرا إلى وحدة السياق .
ومن هذه الطائفة ما عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء ؟
قال : لا ، ولا المحرم [1] .
وكون ارتماس المحرم ممنوعا لأجل ممنوعية تغطية الرأس ، لا يوجب كون النهي هنا وضعيا بالنسبة إلى الصائم ، لأنه ليس إرشادا إلى حصول التغطية المحرمة ، بل هو نفس التغطية . ويظهر من بعضهم أن نفس الارتماس محرم ويجب تركه [2] .
فبالجملة : يمكن أن يتشبث بهذه القرينة لصرف تلك الظواهر التعليقية .
ومن تلك القرائن خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
يكره للصائم أن يرتمس في الماء [3] .
ومنها : معتبر إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صائم



[1] قرب الإسناد : 59 ، وسائل الشيعة 12 : 509 ، كتاب الحج ، أبواب تروك الاحرام ، الباب 58 ، الحديث 6 .
[2] مدارك الأحكام 6 : 48 ، جواهر الكلام 16 : 227 - 228 .
[3] تهذيب الأحكام 4 : 209 / 606 ، وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 9 .

370

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست