فإن الارتماس محرم تكليفا على المحرم ، فيكون ذلك قرينة على أن الصائم مثله في عدم كونه حكما وضعيا بالقياس إليه ، نظرا إلى وحدة السياق . ومن هذه الطائفة ما عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم [1] . وكون ارتماس المحرم ممنوعا لأجل ممنوعية تغطية الرأس ، لا يوجب كون النهي هنا وضعيا بالنسبة إلى الصائم ، لأنه ليس إرشادا إلى حصول التغطية المحرمة ، بل هو نفس التغطية . ويظهر من بعضهم أن نفس الارتماس محرم ويجب تركه [2] . فبالجملة : يمكن أن يتشبث بهذه القرينة لصرف تلك الظواهر التعليقية . ومن تلك القرائن خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للصائم أن يرتمس في الماء [3] . ومنها : معتبر إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صائم
[1] قرب الإسناد : 59 ، وسائل الشيعة 12 : 509 ، كتاب الحج ، أبواب تروك الاحرام ، الباب 58 ، الحديث 6 . [2] مدارك الأحكام 6 : 48 ، جواهر الكلام 16 : 227 - 228 . [3] تهذيب الأحكام 4 : 209 / 606 ، وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 9 .