المذكورة في الباب الثالث من الوسائل [1] فهو لعدم اجتهادهم في الاسناد ، ولذلك يشكل حجية رأيهم ، لأن معنى الاجتهاد المطلق المعتبر ليس ما اشتهر ، بل هو الاجتهاد في جميع المبادئ اللازمة في اتخاذ الرأي ، من الصرف واللغة إلى الرجال وغيره . هذه هي الأخبار التي تحمل حسب الظهور الاطلاقي ، على بطلان الصوم بالارتماس ، ولكن تلك الظواهر المجردة من القرائن محمولة على ما يكون القرينة فيه ظاهرا ، ومن تلك القرائن معتبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ، ولا الصائم [2] . ومنها : خبر مثنى الحناط والحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يرتمس في الماء . قال : لا ، ولا المحرم . قال : وسألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا [3] . ومنها : معتبر حريز عنه ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء [4] .
[1] وسائل الشيعة 10 : 35 - 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 . [2] الكافي 4 : 353 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 1 . [3] الكافي 4 : 106 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 4 . [4] تهذيب الأحكام 4 : 203 / 588 ، وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 8 .