responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 368


على خلاف الأصل المذكور ، فالمرجع تلك القرينة .
فعليه بعد المراجعة إلى نصوص المسألة ، نجد طائفة منها تنهى عن الارتماس في الماء :
فمنها : معتبر الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ، ولا يرمس رأسه [1] .
ومنها : معتبر ابن سدير عنه ( عليه السلام ) : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يستنقع في الماء .
قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء ، لأنها تحمل الماء بقبلها [2] .
ومنها : معتبر ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء [3] وغير ذلك [4] .
وما ترى من مناقشة المتأخرين في إسناد بعض هذه الأخبار



[1] تهذيب الأحكام 4 : 203 / 587 ، وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 7 .
[2] الفقيه 2 : 71 / 307 ، وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 .
[3] الكافي 4 : 106 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 10 : 35 - 36 و 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 1 و 4 و 8 .

368

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست