responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 342


في غير محله .
ومن الغريب ذهاب مثل الجواهر إلى عدم المبطلية ! وكون هذه الأخبار طرا ناظرة إلى قضاة العامة ، وبطلان صومهم [1] ، لا يضر بالمطلوب لو لم يكن مؤيدا له .
نعم ، بعض منها ناظر إلى جهة نفي الكمال ، وبعض منها إلى جهة نفي الصحة ، فلا تخلط .
وأما الحصر المستفاد من معتبر ابن مسلم السابق [2] ، فهو - مضافا إلى أنه ليس من الحصر المصطلح عليه في الأصول - لا ينافيه القول بالمبطلية إذا اقتضاه الدليل ، كما قالوا به في مثل الحقنة ، وهي غير مذكورة فيه ، فلاحظ وتدبر .
ثم إن مفطرية المفطرات المعروفة من المسائل المبتلى بها عامة الناس ، وذهاب المشهور إليها مستند إلى غير ما هو الموجود بين أيدينا ، فالمناقشة في تلك الاجماعات والشهرات في أمثال هذه المسائل ، غير صحيحة . هذا مع أن النوبة لو وصلت إلى المعارضة بين الطائفتين من الأخبار ، ولم يكن بينهما جمع عقلائي ، يكون الرجحان بل المميز مع الطائفة الأولى ، لاعراض المجمعين عما يدل على عدم المبطلية .
وتوهم : أن الطائفة الثانية لا تدل على شئ مطلقا للاجمال ، غير



[1] جواهر الكلام 16 : 225 .
[2] تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .

342

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست