غيره يكفي لصرف ظهور ما في الخبر الأول ، فضلا عن ظهور نفس الخبر المشتمل على نقض الوضوء بالكذبة ، وذلك لكثرة الأخبار الناطقة بأن الغيبة تفطر الصوم والنظرة بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره [1] فعليه لأجل هذه الأخبار ولغيره مما ورد في شرائط كمال الصوم ، يصح أن يقال بعدم انعقاد ظهور تام عقلائي لهذه الطائفة - حتى ما لا يشتمل على الجملة المذكورة - في مبطلية الكذبة . أقول : هذا ما يظهر من الفقيه الهمداني ( رحمه الله ) [2] وعن بعض آخر [3] ، والذي يظهر لي أن مثل الخبر الأول ظاهر في المبطلية . ولو سلمنا تمامية ما قالوه في حق غيره ، فلازمه ظهوره في عدم مبطلية الصوم بالكذبة ، ولا يلزم كونه قرينة صارفة على ما في مثل الخبر الأول ، فإنه بلا وجه ، فيقع التعارض بين الطائفتين ، والتقديم مع الأولى ، لمخالفتها للعامة كما عرفت [4] . وإن شئت قلت : قضية الاحتمالات في الطائفة الثانية عدم صلاحيتها لصرف ظهور الطائفة الأولى ، فيبقى الخبر الأول سليما ، أو يكون للطائفة الثانية ظهور في عدم المبطلية ، فيكون الأولى مقدمة عليها ، لما أشير إليه آنفا ، فما ربما يقال : إن قضية الصناعة عدم المبطلية ،
[1] وسائل الشيعة 10 : 34 - 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 5 و 8 و 9 و 10 . [2] مصباح الفقيه 14 : 378 - 379 . [3] جواهر الكلام 16 : 224 - 225 . [4] تقدم في الصفحة 336 .