responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 343


صحيح ، لظهورها في نفي الكمال ، فتكون شاهدا على القول المنسوب إلى العماني والسيد [1] ، وتكون معارضة مع الطائفة الأولى ، وساقطة بالمعارضة قطعا .
ومما ينبغي الالتفات إليه : أن صرف ظهور الخبر الأول والرابع بالطائفة الكثيرة من الأخبار الناطقة بما يضر بكمال الصوم ، يجوز إذا كانت صحيحة الاسناد ، نقية الدلالة ، وهي - ولا سيما الأولى - ممنوعة جدا ، فلا تخلط .
إيقاظ : عدم سقوط الرواية بإجمال بعضها والذي هو الحجر الأساسي : أن إجمال جملة في رواية ، لا توجب سقوط الجملة الأخرى عن الظهور ، وفيما نحن فيه لمكان عدم ذهاب العامة والخاصة إلى ناقضية الكذبة للوضوء - يصير الخبر من هذه الجملة مجملا ، فليس من صغريات مسألة وحدة السياق الموجبة لصرف الظهور ، والقابلة لأن يكون قرينة على الأخبار الأخر ، فما هو مورد فتوى المشهور قديما وقد صدقهم متأخرو المتأخرين [2] ، أقرب إلى الصناعة العلمية جدا .



[1] مختلف الشيعة 3 : 397 .
[2] مستند الشيعة 10 : 253 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 .

343

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست