الوضوء نفس الصوم ، لأنه طهور حسبما في بعض الأخبار [1] ، ويساعده الاعتبار . وهذا الاحتمال أيضا ، يأتي فيما سلف ، إلا أنه هنا أقرب ، فلا يصلح ما فيه للقرينية ، أو يشك في صلاحيته ، فيرجع حسب الصناعة إلى أصالة الظهور . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) يفطر الصائم [2] . والسند معتبر ، والدلالة واضحة . ومنها : ما في الخصال عنه ( عليه السلام ) : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) [3] . ومنها : ما يقرب من هذه الطائفة [4] . وربما يناقش في دلالة الخبر الأول فضلا عن سائر الأخبار : بأن ما في
[1] المقنعة : 373 ، وسائل الشيعة 10 : 492 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 28 ، الحديث 21 . [2] الفقيه 2 : 67 / 277 ، وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 4 . [3] الخصال : 286 / 39 ، وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 6 . [4] وسائل الشيعة 10 : 34 - 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 7 و 9 .