responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 339


ويكفي للشك في الصلاحية نقل الكليني في إحدى روايتيه هذه الرواية بلا قوله : تنقض الوضوء [1] وهكذا في معاني الأخبار [2] .
هذا مع أن وحدة السياق بعد كون الجملتين مكررتي الفعل ، غير مضرة عند بعض ، بل ولا تضر مطلقا ، لكثرة ذلك في الفقه ، فليتدبر .
وبالجملة : وحدة السياق تضر لولا المناقشة في أصل صدور الجملة الأولى أو جهة صدورها ، وهما في هذا الخبر محل إشكال جدا ، فتأمل .
ومنها : ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان .
فقال : قد أفطر ، وعليه قضاؤه ، وهو صائم ، يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد [3] .
والمناقشة في الدلالة : بأن قوله ( عليه السلام ) وهو صائم ظاهر في صحة صومه ، فيكون شاهدا على أن قوله ( عليه السلام ) أفطر ، وعليه قضاؤه لمجرد الندب ولنقصان الكمال [4] ، غير مقبولة ، لظهور جملة وهو صائم في الوجوب التأديبي بالنسبة إلى بقية النهار .
وأما قضية وحدة السياق ، فهي هنا أيضا قابلة للمناقشة : بأن أريد من



[1] الكافي 2 : 340 / 9 .
[2] معاني الأخبار : 165 / 1 .
[3] تهذيب الأحكام 4 : 203 / 586 ، وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 3 .
[4] مستمسك العروة الوثقى 8 : 253 .

339

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست