responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 34


قلت : نعم ، إلا أن سند دليل القتل أقوى ، مع أنه يمكن الجمع بينهما بدعوى دخالة الرفع إلى الحاكم في تعين القتل ، لا التعزير .
ولكن فذلكة الكلام أن الانصاف : أن الفهم العرفي حاكم بأن رواية سماعة ، ناظرة إلى صورة وقوع التعزير ، ورواية بريد إلى صورة عدم وقوع التعزير ، ولا إطلاق لهما رأسا من هذه الجهة حتى يلزم التهافت والتعارض .
وحيث إن مرسلة المبسوط [1] غير ثابتة حجيتها ، لا يمكن طرح معتبر بريد . مع أن من المحتمل انصراف الكبائر إلى المحرمات الشرعية مثلا ، مثل ترك الواجبات الإلهية . وأما معتبر يونس [2] فهو أجنبي عن المسألة رأسا .
ولو سلمنا الاطلاق ، فلا يبعد شهادة رواية المفضل بن عمر [3] على الجمع بينهما بما فعله المشهور ، فليتدبر جيدا .
ثم إن قضية ما ورد في أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، أن للتعزير حدا [4] ، إلا أن قضية الجمع بين الأخبار أن التعزير لا يكون أقل من عشرة ،



[1] المبسوط 7 : 284 .
[2] الكافي 7 : 191 / 2 ، وسائل الشيعة 28 : 19 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود ، الباب 5 ، الحديث 1 .
[3] الكافي 4 : 103 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك الصائم عنه ، الباب 12 ، الحديث 1 .
[4] الكافي 7 : 242 / 12 ، وسائل الشيعة 28 : 373 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، الباب 10 ، و : 37 ، الباب 12 ، الحديث 1 .

34

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست