responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35


إلا في مورد ورود النص على خلافه ، وتمام المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى .
الجهة الثانية عشرة : حول درء الحد مع دعوى الشبهة قال في العروة : وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد [1] انتهى .
وقيل [2] : لاطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات [3] .
أقول : إذا كان وجوب الصوم ضروريا ، وكان إنكار الضروري موضوعا للحكم بالارتداد ، فلا معنى لقبول الاعتذار ، إلا إذا كان عذره جهله بالموضوع ، وهو خلف ، لأن معنى الضروري هو وضوح الحكم في محيط الشرع والإسلام ، ولا معنى لانكار وجوب الصوم إلا بعدما استمع لذلك ، ولا يشترط العلم بخصوصية الضرورية في الارتداد .
نعم إن قلنا : بأن إنكار الضروري لا موضوعية له ، أو قلنا : بأن إنكاره مع العلم بالضرورية ، يمكن ذلك ، لكن لا بد من القول : بأن نفس الانكار الاثباتي كاف للارتداد ، أو القول : بأن الاقرار بالضروري عند المسلمين ،



[1] العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم .
[2] مستمسك العروة الوثقى 8 : 195 .
[3] الفقيه 4 : 53 / 9 ، وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود ، الباب 24 ، الحديث 4 .

35

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست