الخامس الكذب على الله ورسوله والأئمة ( عليهم السلام ) قال الشيخ في الخلاف : من ارتمس في الماء متعمدا ، أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة ( عليهم السلام ) متعمدا أفطر ، وعليه القضاء والكفارة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الافطار ولزوم الكفارة معا ، وبه قال المرتضى من أصحابنا ، والأكثر على ما قلناه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء [1] انتهى . ومراده إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وقال العلامة في التذكرة بعد حكاية المسألة : وقال السيد المرتضى ( رحمه الله ) لا يفسده ، وهو قول الجمهور ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة . ثم قال : ولا خلاف في أن الكذب على غير الله غير مفسد ، وأما المشاتمة والتلفظ بالقبيح فكذلك ، إلا الأوزاعي ، فإنه أوجب بهما