responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 334


ونحوه ، وذلك حسب إطلاق أدلتها ، وقد خرج حسب الأدلة صورة النسيان كما يأتي [1] ، أو بعض الصور الأخر ، فيكون في صورة الجهل التقصيري كل واحد منها مثلا مفطرا ، وعند ذلك يصح أن يقال : إن الأكل مفطر ، وقصده أيضا مفطر ، فإن الأكل مفطر بذاته ، وقصده مفطر عند الالتفات إلى المفطرية الثابتة له بذاته ، وهكذا في ناحية الاستمناء .
فما في العروة الوثقى من جعل الاستمناء - وهو قصد إنزال المني متعمدا - مبطلا ، ينافي ما أفاده في المسألة [17] لما لا يمكن الجمع .
والذي هو الحق : أن الاستمناء من المفطرات ، ولا يعتبر التعمد والالتفات في مفطرية ذات العمل حتى يلزم الاشكال .
نعم ، لو فرضنا أن قضية الأدلة اختصاص المفطرية بكل واحد منها حال الالتفات والعمد ، فلا معنى لكون قصد المفطر مفطرا ، كما لا يخفى .
والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .
تم يوم [18] من رمضان المبارك [93] .



[1] لم يصل الكتاب إلى هذه المباحث أو لم تصل إلينا .

334

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست