هي معرض عنها [1] ، وبين ما هي تشتمل على أن القئ لا يفطر [2] ، فتكون محمولة على غير العمد ، فالاحتلام مثله . وكل ذلك على سبيل منع الخلو ، وبين ما لا إطلاق له . فمن الأخير معتبر الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ، ثم ينام قبل أن يغتسل . قال : لا بأس [3] . ومثله معتبر ابن بكير في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتم يومه ( صومه ) كما هو ؟ فقال : لا بأس [4] . وأنت خبير : بأن الاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال لا يتم هنا ، لندرة العلم بالاحتلام ، فاغتنم . فبالجملة : ما رواه الوسائل كله في الباب [35][5] لا يدل ولا يتم
[1] لاحظ تهذيب الأحكام 4 : 320 / 982 ، وسائل الشيعة 10 : 104 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 5 . [2] تهذيب الأحكام 4 : 260 / 775 ، وسائل الشيعة 10 : 103 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 1 . [3] الفقيه 2 : 75 / 325 ، وسائل الشيعة 10 : 103 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 3 . [4] الكافي 4 : 105 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 103 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 2 . [5] وسائل الشيعة 10 : 103 - 104 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 .