responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 326


هي معرض عنها [1] ، وبين ما هي تشتمل على أن القئ لا يفطر [2] ، فتكون محمولة على غير العمد ، فالاحتلام مثله . وكل ذلك على سبيل منع الخلو ، وبين ما لا إطلاق له .
فمن الأخير معتبر الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ، ثم ينام قبل أن يغتسل .
قال : لا بأس [3] .
ومثله معتبر ابن بكير في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتم يومه ( صومه ) كما هو ؟
فقال : لا بأس [4] .
وأنت خبير : بأن الاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال لا يتم هنا ، لندرة العلم بالاحتلام ، فاغتنم .
فبالجملة : ما رواه الوسائل كله في الباب [35] [5] لا يدل ولا يتم



[1] لاحظ تهذيب الأحكام 4 : 320 / 982 ، وسائل الشيعة 10 : 104 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 5 .
[2] تهذيب الأحكام 4 : 260 / 775 ، وسائل الشيعة 10 : 103 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 1 .
[3] الفقيه 2 : 75 / 325 ، وسائل الشيعة 10 : 103 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 3 .
[4] الكافي 4 : 105 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 103 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 2 .
[5] وسائل الشيعة 10 : 103 - 104 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 .

326

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست