حجة على أن كل محتلم يصح صومه ، حتى يرجع إليه في المقام ، فيكون بعد صدق الامناء - لأجل اختيارية المقدمات - مندرجا في المسألة السابقة . بل خبر عمر بن يزيد السابق [1] يشهد على أن الاحتلام لكونه مفعولا به ليس مفطرا ، وعلى هذا إذا كان عالما به لا يكون مفعولا به ، كما إذا كان قادرا على الاحتلام بأكل شئ خاص قبله ، فلا تخلط . ولكن حيث لا إطلاق في تلك المسألة يصح صوم من يعلم بالاحتلام نهارا ، كما مر تقوية صحة صوم من لم يخلل مطلقا [2] ، فليتدبر جيدا . بقي شئ : في التمسك بقاعدتي نفي الضرر والحرج لجواز النوم يظهر من الفقيه اليزدي ( قدس سره ) التمسك بقاعدة نفي الحرج في المقام [3] . ويتوجه إليه أولا : أن الاحتلام ليس موضوعا لحكم شرعي حتى يرتفع بها ، وما هو الحرجي هو إيجاب الصوم ، ولازمه جواز تركه والقضاء في وقت آخر مثلا . وثانيا : أن حرمة النوم توجب الحرج ، ولا ربط لها بمسألة مفطرية الامناء وضعا .
[1] تقدم في الصفحة 298 ، علل الشرائع : 379 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 104 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 4 . [2] تقدم في الصفحة 277 . [3] العروة الوثقى 2 : 179 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 14 .