responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 321


بها ، وقضية إطلاق أدلتها عدم إضرارها بالصوم ولو أمنى .
ومن القريب أن السؤال حول القبلة أو بيان حكم القبلة بدوا ، يكون بلحاظ انتهائه إلى الامناء وعدمه ، وإلا فأصل جواز القبلة تكليفا وعدم كونه من المفطرات ، من الواضحات الغنية عن البيان ، ولا سيما في عصر الجعفرين ( عليهما السلام ) ، ولو ورد في بعض الأخبار جواز القبلة المداومة [1] ، فهو لا ينافي تقييدها بما سبق ، فيكون مفطرا إذا أمنى في صورة الخوف وعدم الأمن والوثوق .
فما مر منا من الاستدلال لمفطرية ما ليس بمتعارف في الانتهاء إلى الامناء بأخبار التقبيل [2] ، مخدوش بهذا التقريب ، ضرورة أن الروايات في خصوص القبلة مضطربة ، وهذا ما وعدنا به آنفا [3] .
المسألة الرابعة : في الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء من حيث الحكم التكليفي لا شبهة في أن مقتضى القواعد ، حرمة إبطال الصوم الواجب المعين عمدا تكليفا . ولا شبهة في إمكان الالتزام بالقضاء والبطلان وإن لم



[1] لاحظ وسائل الشيعة 10 : 97 - 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 و 34 ، ومستدرك الوسائل 7 : 340 - 341 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 .
[2] تقدم في الصفحة 318 - 320 .
[3] تقدم في الصفحة 318 .

321

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست