بها ، وقضية إطلاق أدلتها عدم إضرارها بالصوم ولو أمنى . ومن القريب أن السؤال حول القبلة أو بيان حكم القبلة بدوا ، يكون بلحاظ انتهائه إلى الامناء وعدمه ، وإلا فأصل جواز القبلة تكليفا وعدم كونه من المفطرات ، من الواضحات الغنية عن البيان ، ولا سيما في عصر الجعفرين ( عليهما السلام ) ، ولو ورد في بعض الأخبار جواز القبلة المداومة [1] ، فهو لا ينافي تقييدها بما سبق ، فيكون مفطرا إذا أمنى في صورة الخوف وعدم الأمن والوثوق . فما مر منا من الاستدلال لمفطرية ما ليس بمتعارف في الانتهاء إلى الامناء بأخبار التقبيل [2] ، مخدوش بهذا التقريب ، ضرورة أن الروايات في خصوص القبلة مضطربة ، وهذا ما وعدنا به آنفا [3] . المسألة الرابعة : في الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء من حيث الحكم التكليفي لا شبهة في أن مقتضى القواعد ، حرمة إبطال الصوم الواجب المعين عمدا تكليفا . ولا شبهة في إمكان الالتزام بالقضاء والبطلان وإن لم
[1] لاحظ وسائل الشيعة 10 : 97 - 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 و 34 ، ومستدرك الوسائل 7 : 340 - 341 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 . [2] تقدم في الصفحة 318 - 320 . [3] تقدم في الصفحة 318 .