ومعتبر زرارة وأبي بصير جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنقض القبلة الصوم [1] . ولعل الخبرين واحد . ومعتبر سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أتفطر ؟ قال : لا [2] . ومن الطائفة الثانية رواية علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا [3] . ومعتبر منصور بن حازم ومحمد بن مسلم وزرارة الذي سبق [4] ، الحاكم بأن مع الأمن من عدم سبق المني يجوز ، وفيه السؤال عن التقبيل بصيغة المضارع ، وهكذا في الأول . فكأن بالنظر إلى مجموع الأخبار يظهر : أن القبلة الواحدة لا بأس
[1] تهذيب الأحكام 4 : 271 / 819 ، وسائل الشيعة 10 : 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 12 . [2] تهذيب الأحكام 4 : 271 / 820 ، وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 14 . [3] مسائل علي بن جعفر : 150 / 195 ، وسائل الشيعة 10 : 101 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 20 . [4] تقدم في الصفحة 314 - 315 ، وسائل الشيعة 10 : 97 و 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 3 و 13 .