responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 315


لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين . . . [1] .
ومنها : معتبر الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟
فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني [2] .
ومنها : ما رواه الصدوق ، عن سماعة : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان .
فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس [3] .
على هذا ربما يشكل أن يكون الميزان لجواز المبادرة إلى الملاعبة هو الوثوق والأمن من الامناء ، سواء كانت العادة ، أو لم تكن [4] .
ولعل المراد من التقييد بالعادة بيان أن مع العادة لا يحصل الوثوق ، ومع عدم العادة يحصل الأمن والوثوق ، وذلك لأن المقصود من العادة هي العادة الشخصية ، لا النوعية والسنخية ، فتأمل .
وبالجملة : إذا كان من عادته الامناء بالملاعبة فيبطل معه قطعا ، وأما إذا لم يكن من عادته الامناء كمن لا تعلم بعد له العادة ، فإن كان مأمونا من



[1] الكافي 4 : 104 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 3 .
[2] الكافي 4 : 103 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 1 .
[3] الفقيه 2 : 71 / 300 ، وسائل الشيعة 10 : 98 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 6 .
[4] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 124 - 126 .

315

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست